السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث اليوم تحت عنوان منهجية تحرير العقود
إذا كانت أغلب التشريعات المدنية لم تضع تعريفا محددا للعقد فإن جل
التعارف الفقهية المنصبة في هذا الباب تكاد تجمع على أنه توافق إرادتين
على إحداث أثر قانوني.
التعارف الفقهية المنصبة في هذا الباب تكاد تجمع على أنه توافق إرادتين
على إحداث أثر قانوني.
ويعد العقد مصدر الالتزام الوحيد الذي
حظي باهتمام الفقهاء ماضيا وحاضرا وذلك لأهميته من الناحيتين العلمية والعملية معا،
فالفرد الواحد منا قد لا يضطر إلى التحمل بالالتزامات غير العقدية إذا احتاط من
الوقوع في الخطأ أو امتنع عن الالتزام بمحض إرادته المنفردة، إلا أنه بالمقابل لن
يستطيع الامتناع عن التعاقد مطلقا، وذلك لارتباط مصالحه اليومية بمؤسسة العقد حتى
ولو كان موضوع هذه المصالح عقدا بسيطا كشراء صحيفة أو اقتناء بعض اللوازم الضرورية
للعيش.
وفي إطار
المعاملات التعاقدية التي تتم بين الأطراف، فإن هؤلاء يلجأ ون إلى تحرير عقودهم
كتابة إما لإثباتها حينما لا يشترطها المشرع و إما لقيامها صحيحة، إذ في عدة حالات
لا يرتب المشرع أي أثر على بيع العقود ولا يقوم لها قائمة إلا إذا تم تحريرها في
شكل مخصوص كما هو الشأن بالنسبة للبيوع العقارية بحيث ينص الفصل 489 من ق ل ع على
أنه " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا
رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ و لا يكون له أثر في مواجهة
الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون"
من المعلوم أن صياغة العقود لا تقف عند النواحي الشكلية من ضبط المصطلحات و
تدقيق العبارات و ملاحظة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها في تناسق
ووضوح بما يكفل للعقد الدقة و حسن الصياغة و كمال التنسيق، بل الصياغة تعني مراجعة
بنود مشروع العقد، و تشمل الإجراءات التي سبقته و جميع ما يعتبر جزءا منه،
للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون و مدى تأثيرها على صحة العقد، و تطهره من
المخالفات التي شابت إبرامه أو بنوده، و ذلك تحسبا للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر لا
محالة على تنفيذ العقد، أو على مدى صحته من الناحية القانونية.
وفي إطار المعاملات التعاقدية التي تتم بين الأطراف، فإن هؤلاء يلجأ ون إلى
تحرير عقودهم كتابة إما لإثباتها حينما لا يشترطها المشرع و إما لقيامها صحيحة، إذ
في عدة حالات لا يرتب المشرع أي أثر على بيع العقود ولا يقوم لها قائمة إلا إذا تم
تحريرها في شكل مخصوص كما هو الشأن للبيوع العقارية بحيث ينص الفصل 489 من ق ل ع
على أنه " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها
رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ و لا يكون له أثر في
مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون
ولا جدال في أن لعملية تحرير
العقود بالغ الأهمية قانونيا و اقتصاديا و اجتماعيا في الحياة العملية و في
المعاملات اليومية المتداولة بين الأشخاص الطبيعية و المعنوية و ذلك لأجل ضمان و
حماية مصالح الأطراف، فمن الناحية القانونية فهي تعد من المواضيع الهامة التي تشغل
الفكر الفقهي و التشريعي و القضائي و التي تحظى باهتمام الباحثين و الممارسين ،كما
أن لهذه العملية أهمية اقتصادية و اجتماعية حيث توثق و تضبط المعاملات الاقتصادية
و العقارية على الخصوص تماشيا مع ما أصبحت تستدعيه الظروف و الأوضاع الحالية من
وجود نظام لتحرير العقود ، قادر على مسايرة الركب، و القيام بمهامه على شاكلة
الدول المتقدمة.
ومهما تكن طبيعة العقد ونوعه فإنه يشترط لتحريره وكتابته أن يتبع محرره عدة
خطوات واحترام العديد من التقنيات والآليات، كما يفترض فيه عدة صفات من الواجب
توافرها فيه، إذن من هؤلاء الأشخاص؟ وماهي الصفات التي يجب أن تتوفر فيهم؟ وماهي
تقنيات تحرير العقود؟
ولدراسة موضوع تحرير العقود دراسة متكاملة سنحاول الوقوف على طبيعة العقود
في مبحث أول على أن نبحث في صياغة العقود في مبحث ثاني.
المبحث
الأول: طبيعة العقود
·
المطلب الأول: العقود الرسمية
ç الفقرة الأولى: شروط العقد الرسمي
ç الفقرة الثانية: محررو العقد الرسمي
·
المطلب الثاني: العقود العرفية
ç الفقرة الأولى: شروط الورقة العرفية
ç الفقرة الثانية: محررو العقود العرفية
المبحث
الثاني: صياغة العقود
·
المطلب الأول: أسلوب تحرير العقود
ç الفقرة الأولى: لغة التحرير
ç الفقرة الثانية: ضوابط التحرير
·
المطلب الثاني: عناصر العقد
ç الفقرة الأولى: العناصر الشكلية
ç الفقرة الثانية: العناصر الموضوعية
لتحميل البحث بصيغة word2007
لا يمكن تحميله
ردحذفهل من الممكن إرساله لي أو تحيلني على المكان الذي سأجد فيه هذا البحث، جزاك الله خيرا
حذف