السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مقال اليوم تحت عنوان الدليل على أن ركن تعدد الشركاء في الشركة أصبح من
الماضي خصوصا شركة المساهمة
أتمنى أن يعجبكم
بسم الله
ينص الفصل 1241 من ق ل ع المغربي على أن أموال الدائن ضمان عام لدائنيه،
مما يعني اعتماده لمبدأ وحدة الذمة، أي أن لكل شخص ذمة مالية واحدة يمكن من
مطالبته على أساسها بأداء ديونه.
لكن المعلوم في المنطق القانوني أن لكل مبدأ استثناء، ومن ثم فالمشرع
المغربي اعتمد مبدأ تخصيص الذمة، وذلك بتنظيمه للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات
الشريك الوحيد، الأمر الذي جعل العديد من الفقهاء ينتقدون هذا التوجه على أساس
تهرب الدائن من أداء الدين عن طريق تخصيص ذمة بمبلغ كبير.
ولمبدأ تخصيص الذمة إيجابيات تتمحور أهمها في محو الآثار التي كانت تصيب
التاجر إثر الحكم عليه بالإفلاس أما الجانب السلبي فهو المشار إليه أعلاه أي
التهرب من أداء الدين.
والأدلة التي ستقدم في هذا المقال حول اعتماد المشرع للشركة ذات الشريك
الوحيد هي عبارة إما عن نصوص قانونية أو عن أفعال واقعية مستندة طبعا على ثغرات في
القانون، وهذه النصوص هي الفصل 1061 من ق ل ع، والمادة 358 من شركات المساهمة،
والمادة 49 من قانون باقي الشركات.
الفصل 1061 من قانون الالتزامات والعقود
ينص هذا الفصل على إمكانية استمرار الشركة المكونة من شخصين، وفي الحالة
التي يحكم على أحدهما بالحل، بشخص الآخر الذي لم يصدر الحل ضده ومزاولته النشاط
الذي كانت تمارسه الشركة مع تحمله بخصومها وأصولها.
المادة 358 من قانون شركات المساهمة
ينص هذا الفصل على ما يلي: "إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن
خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي
مصلحة".
إن الواضح من النص أن شركة المساهمة يمكن أن تستمر بمزاولة نشاطها لمدة
سنة، ولو قل عددها عن خمسة مساهمين، وقد يكون مساهما واحدا، لكن الغريب في هذه
المادة هي الصياغة فالمشرع قال "جاز للقضاء" ولم يلزم القضاء بحلها،
وأيضا الحل يكون بناء على طلب من كل ذي مصلحة، ففي حالة انعدام الطلب تستمر شركة
المساهمة بمزاولة نشاطها بأقل من خمسة مساهمين والذي يعتبر مساهم واحد من بينهم.
النتيجة المستنبطة من هذه المادة أن المشرع ميز بين تأسيس شركة المساهمة
وبين استمرارها بخصوص هذه المسألة، ففي التأسيس لا بد من توفر خمسة مساهمين أما
بخصوص الاستمرار فيمكن ذلك ولو بشريك وحييييد.
هذا الجانب القانوني، أما الجانب الواقعي يظهر أن الشخص الواحد يمكنه إنشاء
شركة مساهمة بمفرده ودون تفرقة الأسهم على أفراد عائلته أو هكذا، فالمادة 49 من
قانون باقي الشركات تنص على أن :"لا يمكن أن تكون الشركة ذات المسؤولية
المحدودة المتكونة من شخص واحد بمثابة الشريك الوحيد في شركة أخرى ذات المسؤولية
المحدودة".
هذا ما منعه المشرع، ولكنه لم يمنع على الشخص الطبيعي أن يؤسس عدة شركات
ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد، ونتيجة ذلك أن شخصا قد يكون خمسة شركات
ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، ثم ينشأ شركة مساهمة الأمر الذي يكون
معه القانون مطبقا لكن الواقع يثبت أن شركة المساهمة مكونة من شخص واحد.
مثال:
من
ثم نطالب المشرع بتفادي هذه التعقيدات كلها والسماح بفكرة الشريك الوحيد في كل
الشركات، وإذا كان الغرض هو جلب الاستثمار فل توضع قيود على الرأسمال فقط.
soufiane mallouk سفيان ملوك