-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الحماية القانونية المخصصة للمتعاقد إلكترونيا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث اليوم تحت عنوان الحماية القانونية المخصصة للمتعاقد إلكترونيا
 

من المقرر أن العقد بصفة عامة، يتمثل في تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وأن العقد من حيث تكوينه إما أنه رضائي أو شكلي أو عيني،ومن حيث الأثر إما أنه ملزم لجانبين أو ملزم لجانب واحد، وهو إما أن يكون عقد معاوضة أو عقد هبة، وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقدا فوريا أو عقدا مستمرا وإما أن يكون محددا أو عقدا احتماليا.
والعقد الالكتروني في الواقع، لا يخرج في بنائه وطبيعته، وأركانه عن هذا السياق، ومن تم يخضع في تنظيمه إلى الأحكام العامة الواردة في النظرية العامة للعقد، لكن ما يميز هذا العقد هو مدى تأثير الطابع الالكتروني عليه والوسائط الالكترونية وخاصة شبكة الانترنت التي يتم من خلالها.
لقد اختلف الفقه حول تحديد ماهية عقود "التجارة الالكترونية" سواء من حيث تعريفها أو من حيث خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود بصفة عامة، ويرجع هذا الاختلاف الى التنوع الشديد للعقود الالكترونية.
فالبعض يعرف العقد الالكتروني على أنه العقد الذي يتم إبرامه عن طريق الانترنت بينما البعض الآخر يعرفه بأنه "ذلك العقد الذي تتم إبرامه سواء عن طريق الانترنت أو من خلال وسائل الاتصالات  الالكترونية الأخرى كالفاكس والتلكس والتلغراف" ، كما أن هناك توجهات أخرى تعرفه بأنه "اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل.
أو أنه ذلك العقد الذي يعتمد على الصفة الدولية للاتفاق، حيث يعرف بأنه "العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة خصوصا شبكة المعلومات الدولية (INTERNET) من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقد".
كذلك يوجد تعريف آخر للعقد الالكتروني يقوم على أطراف العلاقة القانونية وهو تنفيذ أو إبرام كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين تاجر ومستهلك،وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبعد كل هذه التعريفات ، يمكن القول بأن للعقد الالكتروني من حيث الوسيلة التي ينعقد بها، تعريفين، أحدهما واسع ويشمل العقد الالكتروني الذي يتم بجميع الوسائل الالكترونية سواء كانت شبكة الانترنت أو الفاكس أو التلكس أو الفاكسمايل ... الخ،والآخر ضيف وهو العقد الذي يتم عن طريق بشبكة الاتصالات الدولية (الانترنت).
من حيث الصفة الدولية للعقد، فإن العقد الالكتروني في الغالب يكون دوليا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون العقد قد تم بين أشخاص متواجدين في نفس المنطقة.
ومن حيث التركيز على أطراف العلاقة القانونية فيلاحظ أن العقد الالكتروني لا يتم بين التجار أو المستهلكين فقط، بل قد يتم بين الهيئات الحكومية فيما بينها وبين المستهلكين.
وأخيرا يمكن القول، إن من الصعب وضع تعريف عام للعقود الالكترونية يتجاوز مستوى النقد، ومع ذلك يمكننا اقتراح تعريف جامع للعقد الالكتروني بأنه:
اتفاق يبرم وينفذ جزئيا وكليا عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات، بقصد إنشاء التزامات تعاقدية وذلك بإيجاب وقبول يمكن التعبير عنهما من خلال نفس الوسيط.
وبناءا على كل ذلك حق لنا أن نتساءل ترى كيف حمى المشرع المغربي المتعاقد الكترونيا؟وعن هذا التساؤل العام تتفرغ مجموعة من التساؤلات الفرعية والتي سنحاول المساس بجوانبها على محاولة متواضعة، من قبيل:
- ماذا اضاف المشرع بهذا القانون 53.05 كحماية للمتعاقدين الكترونيا؟
- ماذا استفاد المتعاقد الكترونيا من هذا القانون ؟
-كيف حصن المتعاقد الكترونيا من الجرائم الالكترونية ؟
- هل استطاع المشرع المغربي أن يحمي المتعاقد الكترونيا؟
لتحليل هذا الموضوع والإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم التحليل إلى مبحثين نتطرق في الأول منهما إلىالحماية المقررة للمتعاقدين إلكترونيا خلال مرحلة تكوين العقد
وفي الثاني منهما إلىالحماية التقنية و الجنائية المقررة للمتعاقدين الكترونيا.
لتحميل البحث كاملا بصيغة word2007

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

البحوث القانونية

2016